الطهارة
صفحة ٢٠٠٩ من ٢٠٢٦

ويوم تدخل البيت (أي الكعبة المكرَّمة) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسَّلت ميّتاً أو كفَّنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل »(٣٣٨٣) صحيحة السند .

ـ ورواها في الخصال : عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشرة من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسَّلت ميتاً وكفَّنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تُصَلِّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة »(٣٣٨٤) صحيحة السند ، هذا المتن أخذتُه من الفقيه ، وفي الخصال مثلُه وزاد وغسل الميت .

ـ وفي التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهماﷺ قال : سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من شهر رمضان ؟ فقال : « ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين » ، وقال : « في ليلة تسع عشرة يُكتب وفد الحاج ، وفيها يُفرق كل أمرٍ حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رُفِعَ عيسىﷺ وفيها قُبِضَ وصيُّ موسىﷺ ، وفيها قُبِض أميرُ المؤمنينﷺ ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهني ، وحديثه أنه قال لرسول اللهﷺ إنّ منزلي ناءٍ عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين »(٣٣٨٥) معتبرة لكون القاسم بن عروة يروي عنه ابن أبي عمير بسند صحيح عدة مرات .

ـ وروى في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سَماعة قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن غسل الجمعة ؟ فقال : « واجب في السفر والحضر إلا أنه رخّص

(٣٣٨٣) ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١١ .

(٣٣٨٤) ح ٤ و ٥ .

(٣٣٨٥) ب ١ ح ١٣ .

٢٠٠٩