الطهارة
صفحة ٢٠٢٢ من ٢٠٢٦

يجوز بيع الإعيان النجسة فيما لا فساد فيها ـ كبيع الكلاب البوليسية ـ وأمّا ما فيه فساد فلا يجوز ... ٤٣٩

● يجوز إطعام المسلمين طعاماً متنجّساً مع عدم الإضرار ، كما يجوز إعارتُهم ثياباً

● هل يجب الإعلام في حال زواج الشخص من بعض محارمه جهلاً بالقرابة ؟ .... ٤٥٣

لا يجوز سقي الأطفال المسكرات ، ويجوز إعطاؤهم المتنجّسات مع عدم الإضرار ..... ٤٥٤

● إذا علم بنجاسة ثوبه إثناء الصلاة فإنّ عليه أن يلقيه ويتابع الصلاة ٤٥٧ ..........

لو انحصر بين أن يصلّي بالثوب المتنجّس أو عارياً فإنه يصلّي بالمتنجّس ٤٧٣ ..........

لو صلّى بالنجاسة ناسياً لها وجبت عليه الإعادة والقضاء ٤٧٣ ..............................

ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً لا يعيد في الوقت ولا خارجَه إن كان معذوراً في نسيانه .. ٤٨١

٭ بعض فروع الجهل بالنجاسة

لو علم بنجاسة شيء كماء الإناء مثلاً فنَسِيَ ، ولاقَى ثوبُه ماءَ هذا الإناء المتنجّس ،

وصلّى من دون التفات إلى تنجّس الثوب ، فلا يعيد لأنه جاهل بنجاسة الثوب ..... ٤٨٥

إن صلّى بالثوب المتنجّس ثم وجد ثوباً طاهراً ضمن الوقت أعاد صلاته ضمن الوقت ،

● لو صلّى بنجاسة ثم استطاع على تطهير النجاسة ضمن الوقت أعاد صلاته .... ٤٨٦

إذا كان عنده ماءٌ يكفي إمّا لإزالة الخبث وإمّا لرفع الحدث ، قدّم إزالة الخبث وتيمّم .. ٤٩٩

إذا سجد على موضع لا يصحّ السجود عليه ـ كما لو كان نجساً ـ جهلاً أو نسياناً فلا يجب الإعادة ٥٠٤

٭ فصلٌ فيما يُعفَى عنه في الصلاة

الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، لكن بشرط وجود ضرر أو حرج من التطهير ، وكذا في كلّ

حالات الضرر أو الحرج ويبدّل ثوبه للصلوات بحسب استطاعته على أن لا يقع في الحرج ٥٠٥

٢٠٢٢