الطهارة
صفحة ٢٠٢٣ من ٢٠٢٦

الثاني : الدم الأقلّ من الدرهم ، عدا دماء الحيض والنفاس وغير مأكول اللحم والميتة ٥١٤

● الدرهم المعفوّ عنه أكبَرُ سعةً من الخمسمئة ليرة لبنانية بـ ١،٥ ملم ٥٢٤ ..............

إذا تفشّى الدم من أحد جهتَي الثوب إلى الجهة الأُخرى ٥٢٦ ..............................

● الدم المخلوط بسائل طاهر كالدواء ، أيضاً مَعْفوٌّ عنه ، طالما كان أقلّ من سعة الدرهم ٥٢٧

● إذا شَكَّ في الدم القليل أنه دمٌ معفو عنه أو لا ، فإنه يبني على العفو عنه ، كما لو

احتَمَل كونَه دمَ حيض مثلاً ، أو أنه بقدر الدرهم أو أقلّ أو أكثر ، أو أنه دم من غير

المأكول أو من الميتة أو لا ، فأيضاً يبني على العفو ٥٢٨ ..............................

الثالث : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ـ كالقلنسوة والجورب ـ بشرط عدم كونها من

الميتة ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وكذا المحمولات ـ كشعر القطّة والمحفظة المتّخذة من غير

● لو شككنا في جلد الحزام ـ مثلاً ـ في كونه متّخذاً من الميتة أو من المذكّى ، وقد جاءنا من

بلاد الكفّار ، فإنه تجوز الصلاة فيه ، ويبنَى على طهارته للإستصحاب ٥٤١ ........

الرابع : المحمول النجّس ، كأجزاء المَيتة أو شعر الكلب والخنزير ..............

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

في ترجمة بعض الرجال

الشيخ الصدوق ، حياته ، حكّام عصره ، بنو بويه (الديالمة) ، مذهبهم ٦ ..............

٢٠٢٣