الثاني : الدم الأقلّ من الدرهم ، عدا دماء الحيض والنفاس وغير مأكول اللحم والميتة ٥١٤
● الدرهم المعفوّ عنه أكبَرُ سعةً من الخمسمئة ليرة لبنانية بـ ١،٥ ملم ٥٢٤ ..............
إذا تفشّى الدم من أحد جهتَي الثوب إلى الجهة الأُخرى ٥٢٦ ..............................
● الدم المخلوط بسائل طاهر كالدواء ، أيضاً مَعْفوٌّ عنه ، طالما كان أقلّ من سعة الدرهم ٥٢٧
● إذا شَكَّ في الدم القليل أنه دمٌ معفو عنه أو لا ، فإنه يبني على العفو عنه ، كما لو
احتَمَل كونَه دمَ حيض مثلاً ، أو أنه بقدر الدرهم أو أقلّ أو أكثر ، أو أنه دم من غير
المأكول أو من الميتة أو لا ، فأيضاً يبني على العفو ٥٢٨ ..............................
الثالث : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ـ كالقلنسوة والجورب ـ بشرط عدم كونها من
الميتة ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وكذا المحمولات ـ كشعر القطّة والمحفظة المتّخذة من غير
● لو شككنا في جلد الحزام ـ مثلاً ـ في كونه متّخذاً من الميتة أو من المذكّى ، وقد جاءنا من
بلاد الكفّار ، فإنه تجوز الصلاة فيه ، ويبنَى على طهارته للإستصحاب ٥٤١ ........
الرابع : المحمول النجّس ، كأجزاء المَيتة أو شعر الكلب والخنزير ..............
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
في ترجمة بعض الرجال
الشيخ الصدوق ، حياته ، حكّام عصره ، بنو بويه (الديالمة) ، مذهبهم ٦ ..............
٢٠٢٣
‹