الطهارة
صفحة ٢٠٦ من ٢٠٢٦

ومثلها ما رواه في الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال في أليات(١٩٤) الضأن تقطع وهي أحياء « إنها مَيتة »(١٩٥) .

وكذا مثلها ما رواه أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي مَيتة » .

ومثلها أيضاً ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن (عبد الله بن يحيى) الكاهلي (موثّق) قال : سأل رجل أبا عبد اللهﷺ ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم فقال : « لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالَك » ثم قال : « اِنّ في كتاب عليﷺ اَنّ ما قُطع منها ميّتٌ لا يُنتفع به »(١٩٦) ، ورواها الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله .

وفي الكافي أيضاً عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي بن علي قال سألت أبا الحسنﷺ فقلت : جعلت فداك ، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ قال : « هي حرام » قلت : فنصطبح بها ؟ قال : « أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام » أي وهو نجس .

وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي اَحياء « انها مَيتة » .

وكذا الأمرُ في العضو المبان من الإنسان ، لوحدة المناط في ذلك ، فلو مات عضو من الإنسان وصار جِيفةً فالأحوط وجوباً ـ إن لم يكن أقوى ـ اعتبارُه نجساً لصدق

(١٩٤) في كتب اللغة : الألية ـ بفتح الهمزة ـ هي ألية الشاة ، فإذا ثنيتَ قلتَ أليتان وأليان أي بتاء التأنيث وبدونها . راجع خزانة الأدب للبغدادي ج ٧ ص ٤٧٩ والصحاح ...

(١٩٥) ئل ٢ ب ٦٢ من كتاب الطهارة / أبواب النجاسات ص ١٠٨١ .

(١٩٦) ئل ١٦ ب ٣٠ من كتاب الصيد والذبائح .

٢٠٦