الطهارة
صفحة ٣١٤ من ٢٠٢٦

لنا »(٣٤٨) .

٥ ـ عن الفضيل عن الباقرﷺ عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : « لا ، لأن الناصب كافر »(٣٤٩) .

٦ ـ عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأولﷺ قال : سألته وسأله غيري عن الحمّام إلى أن قال : « ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يَسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم »(٣٥٠) .

٧ ـ عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضاﷺ ـ في حديث ـ فقال : « كذبوا ، يَغتسل فيه ـ أي في الماء الذي اغتسل فيه ـ الجنبُ من الحرام والزاني والناصبُ الذي هو شرهما وكل مَن خَلَقَ اللهُ ثم يكون فيه شفاءٌ من العَين ؟! »(٣٥١) .

٨ ـ وفي يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب (الحسين بن سعيد ـ خ) عن ابن أبي عمير عن جعفر بن البختري عن أبي عبد اللهﷺ قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وادفع إلينا الخمس »(٣٥٢) صحيحة السند ، ومثله غيره عن المعلى بن خنيس وعن أبي بكر الحضرمي عن الصادقﷺ .

مع كل هذه الجرأة في تكفير الناصبي وأنه شر خلق الله وأنه يؤخذ مالُه ومع وضوح عدم التقية في أيام صدور هذه الروايات لماذا لم تُذكَر نجاستهم طيلة العصر العباسي ، على الأقل حين صدور هذه الروايات .

ألم يرد رواياتٌ في ذم النواصب وأنهم شرُّ خلْقِ الله ؟ إذن لماذا في هذه الأيام التي كانت تصدر فيها هكذا روايات لم تصدر رواياتٌ بنجاستهم ، خاصة في زمان بداية تحوّل الأمر إلى بني العباس ورفعِهم شعار (الرضا لآل محمد) ؟! ولعمري إن الأمر في غاية الوضوح ، ولذلك

(٣٤٨) المصدر السابق ح ٣ .

(٣٤٩) ئل ب ١٠ من أبواب ما يحرم من النكاح بالكفر ح ١٥ .

(٣٥٠) ئل ب ١١ من أبواب الماء المضاف .

(٣٥١) المصدر السابق ح ٢ .

(٣٥٢) ئل ٦ ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٦ ص ٣٤٠ .

٣١٤