، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليُعِد الغُسلَ » صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل »(٤١١) صحيحة السند .
٢ ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن حريز (بن عبد الله) عن محمد (ابن مسلم) قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيءٌ ؟ قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله » صحيحة السند .
٣ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر(عليه السلام) : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً »(٤١٢) صحيحة السند .
٤ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن سَماعة (بن مهْران ثقة) قال : سألته ـ أي سأل أبا عبد الله(عليه السلام) بقرينة ما قبلها ـ عن الرجل يُجنبُ ، ثم يَغتسل قبل أن يبول ، فيجدُ بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : « يعيد الغُسلَ ، فإنْ كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غُسْلَه ، ولكنْ يتوضّأ ويستنجي »(٤١٣) موثّقة السند .
٥ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة (يروي عنه البزنطي بسند مصحّح) قال : سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول في رجل رأى بَعد الغُسل شيئاً ، قال : « إن كان بال بعد جُماعِه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يَبُل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليُعِد الغُسلَ »(٤١٤) مصحّحة السند .
(٤١١) ئل ١ ب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ١ و ٥ ص ٥١٨ و ٥١٩ .
(٤١٢) ئل ١ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٥ ص ٢٠٠ .
(٤١٣) ئل ١ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦ ص ٢٠١ . ويب ج ١ ب حكم الجنابة تحت رقم (٤٠٦) ٩٧ / ص ١٤٤ .
(٤١٤) ئل ١ ب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ٩ ص ٥١٩ .
٣٥٢
‹