الطهارة
صفحة ٤٦٨ من ٢٠٢٦

١ ـ فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين القلاء) عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يُصَلّي ؟ قال : « لا يؤذنه حتى ينصرف » صحيحة السند .

٢ ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن (عبد الله) ابن مسكان (من أصحاب الإجماع) عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ؟ قال : « عليه أن يبتدي الصلاة » ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : « مضت صلاته ولا شيء عليه » صحيحة السند .

٣ ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : « إن كان قد علِمَ أنه أصاب ثوبَه جنابةٌ أو دَمٌ قبل أن يصلّيَ ثم صلّى فيه ولم يَغْسِلْه فعليه أن يعيد ما صَلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » صحيحة السند ، وينصرف الذهن من السؤال والجواب إلى حالة ما لو نسي فصلّى في النجاسة ، وذلك لبُعْد أن يتعمّد الصلاة بالنجاسة ، وإلاّ لما صلّى أصلاً .

٤ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن علي بن مهزيار عن فُضالة (بن أيوب ثقة فقيه مستقيم) عن أبان بن عثمان (ثقة ناووسيّ من أصحاب الإجماع) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ثقة) قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » موثّقة السند .

٥ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن (محمد) ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع) قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة » مصحّحة السند ، لكون محمد بن سنان ثقة عندنا لعدّة قرائن .

٦ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن (من نسل الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع

٤٦٨