؟ فقال : « إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا يَنقُصُ منه شيءٌ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدَّ بتلك الصلاة ثم ليغسله »(٥٧٣) ضعيفة بعبد الله بن الحسن ، وإن كانت تُظَنّ قوياً وثاقتُه .
٧ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة قال قلت له(ع) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مَنيّ .. إلى أن قال : فإنْ ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرتُ فلم أرَ شيئاً ثم صليت فرأيتُ فيه ؟ قال : « تغسل ، ولا تعيد الصلاة » ، قلتُ : لِمَ ذلك ؟ قال : « لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككتَ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » ، قلت : فهل عليَّ إن شككت في أنه أصابه شيءٌ أن أنظرَ فيه ؟ فقال : « لا ، ولكنك إنما تريد أن تُذهبَ الشك الذي وقع في نفسك »(٥٧٤) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر(ع) مثله .
٨ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(ع) قال : ذكر المنيّ وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : « إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تُصبْه ثم صليتَ فيه ثم رأيته بعدُ فلا إعادة عليك ، وكذلك البول »(٥٧٥) صحيحة السند .
٩ ـ وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار عن صفوان (بن يحيى) عن العيص بن القاسم (ثقة عين له كتاب) قال : سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل صلّى في ثوب رجل أياماً ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصَلّي فيه ؟! قال : « لا يعيد شيئاً من صلاته » صحيحة السند ، ورواها الكليني عن الحسين بن محمد (بن عامر) عن (عمّه) عبد الله بن عامر(بن عمران ثقة وجه) عن علي بن مهزيار ، وهي أيضاً صحيحة السند .
(٢٤٠) وقيل صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة ، وقيل باشتهار الفتوى بذلك ، وذلك لأكثر من سبب :
(٥٧٣) ترى هذه الروايات الستّة في ثل ٢ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ص ١٠٥٩ .
(٥٧٤) ثل ٢ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ١ ص ١٠٥٣ .
(٥٧٥) ثل ٢ ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢ ص ١٠٢٢ .
٤٦٩
‹