الطهارة
صفحة ٥٤ من ٢٠٢٦

(٢٣) ما هو المراد من الماء (الجاري) في كلمات الفقهاء ؟ ، هل هو الماء الجاري الذي له مادّة أكبر من كرّ ، أو الماء الجاري ولو كان مصدره من قليلاً ؟ أو أقلّ ، ماذا كان الزروع يفهمون من كلمة الماء الجاري في الروايات في الحالتين التالية ؟

الجواب : إذا شككنا أنّ المراد من الماء الجاري الذي له مادّة ، نعم أنّه واضح وجود مادّة للماء الجاري حتى ولو كانت مادة اصطلاحية كماء الحمّام ، ويشترط أن يكون الماء جارياً ، إذا فالعرف يفهم من الماء الجاري ، نعم التابع غير الجاري لا تشمل عليه الماء الجاري ، يظهر ذلك من الروايات .

١ - روى في بيّنات صحاح الصحيح ، عن أبي عبد الله ﷺ في حديث بسند مرسل عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ﷺ في حديث الفضيل بن يسار أبي عبد الله ﷺ قال : ، لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد(٢٤) صحيحة السند . وهذه الرواية لا تعمل في الماء الجاري ، وكونه أن يكون الماء الجاري له مادّة .

٢ - وفي التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري(٢٥) صحيحة السند .