الطهارة
صفحة ٥٧١ من ٢٠٢٦

ورواها في يب أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : « اغسلْه في المركن مرتين ، فإنْ غَسَلْتَهُ في ماء جارٍ فمرةَ واحدةً »(٧٢٣) صحيحة السند .

٢ ـ وأيضاً في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسلْه مرتين »(٧٢٤) صحيحة السند .

وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : « اغسلْه مرتين »(٧٢٥) مصحّحة السند .

ولك أن تستدلّ بالأولويّة من غسل البدن ، فإن وجب غسل البدن من البول مرتّين ، وهو الذي تزول عنه النجاسة بسرعة أكبر من الثوب ، فلا شكَّ ـ بالأَولوية ـ أن يغسل الثوب مرتّين ، وهذه هي الروايات :

٤ ـ ففي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا (له كتب يُعَدُّ بعضُها في الأصول ، عنه ابن أبي عمير وصفوان ، كان أوجَهَ إخوتِه ، ثقة عندي) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صُبَّ عليه الماءَ مرتين »(٧٢٦) مصحّحة السند .

٥ ـ وروى في يب عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد) عن علي بن الحكم (ثقة جليل القدر) عن أبي إسحاق النحوي (ثعلبة بن ميمون فقيه ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صُبَّ عليه الماءَ مرتين »(٧٢٧) صحيحة السند .

(٧٢٣) ئل ٢ ب ٢ من أبواب النجاسات ح ١ ص ١٠٠٢ .

(٧٢٤) ئل ٢ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٢ ص ١٠٠١ .

(٧٢٥) ئل ٢ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٠٠١ .

(٧٢٦) ئل ١ ب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ص ٢٤٢ .

(٧٢٧) المصدر السابق ح ٤ .

٥٧١