الطهارة
صفحة ٦٧٧ من ٢٠٢٦

٤ ـ وروى عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم (ثقة وجه) عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيهﷺ أن رسول اللهﷺ نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضة (٩١٤) موثّقة السند . وقد أثبتنا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً ، وقد شهد أنه قد أخذ رواياته عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، ممّا يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ .

٥ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن ربعي (بن عبد الله بن الجارود) عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : « إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس »(٩١٥) صحيحة السند .

❊ وهناك بعض الروايات غير ظاهرة في التحريم ولا في الكراهة وهي التالية :

١ ـ في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل (بن زياد) عن علي بن حسان عن موسى بن بكر (قد يوثّق لرواية صفوان بن يحيى عنه كثيراً وابن أبي عمير) عن أبي الحسن موسىﷺ قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون »(٩١٦) . أَستقرب أن يكون علي بن حسان هذا هو الواسطي الثقة .

٢ ـ وفي الفقيه عن النبيﷺ أنه قال : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون »(٩١٧) .

٣ ـ وروى أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا عبد اللهﷺ قد أُتِيَ بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه(٩١٨) . ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير . ونزعها أعمّ من حرمة الإقتناء أو الكراهية .

(٩١٤) ئل ٢ ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ١١ ص ١٠٨٥ .

(٩١٥) ئل ٢ ب ٦٧ من أبواب النجاسات ح ١ ص ١٠٨٦ .

(٩١٦) ئل ٢ ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٠٨٤ .

(٩١٧) ئل ٢ ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ٨ ص ١٠٨٤ .

(٩١٨) ئل ٢ ب ٦٦ من أبواب النجاسات ح ٦ ص ١٠٨٦ .

٦٧٧