الطهارة
صفحة ٧٦٠ من ٢٠٢٦

الخامس : الأذان ، ولا تبعد كراهة الإقامة على غير طهور ، بمعنى قلّة الثواب ، والأظهر شرطيتُه في الإقامة .

السادس : قراءة القرآن أو لمس حواشيه أو حمله أو لمَسِّ كتابته .

السابع : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .

الثامن : سجدة الشكر .

التاسع : صلاة الأموات .

العاشر : الطواف المندوب ، وهو ما لا يكون جزءً من حج أو عمرة ـ سواءً كان الحجّ والعمرة واجبين أو مستحبين ـ فليس الوضوءُ شرطاً في صحة الطواف المندوب ، نعم هو شرط في صحة صلاة الطواف لأنها صلاة(٣٨٠) .

الحادي عشر : مناسك الحج ما عدا الصلاة والطواف السالفي الذكر .

الثاني عشر : زيارة المعصومين ﷺ ولو من بعيد .

الثالث عشر : زيارة أهل القبور .

الرابع عشر : للنوم .

الخامس عشر : لمن أدخل الميّتَ قبرَه .

وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر استحبابه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فقد لا يستحب فيه التجديد ـ أي إعادة الغسل ـ خاصّةً بعد غسل الجنابة ، لأنها ارتفعت .

وأما القسم الثالث فلأمور :

الأول : لذكر الحائض في مُصَلاّها مقدارَ الصلاة ، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفرﷺ : « إذا كانت المرأة طامثاً لا تحلّ لها الصلاةُ ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه وتهلّله وتحمَده كمقدار الصلاة ثم تفرغ لحاجتها » .

٧٦٠