الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ، لا بغمسه فيه .
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع حتى وإن تحقق الغسلُ بدونه .
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
الخامس عشر : أن يقرأ سورةَ القدر حالَ الوضوء .
السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
السابع عشر : أن يفتح عينَيه حالَ غَسْلِ الوجه (٣٨٤) .
(٣٨٤) يستحبّ أن يكون الوضوء بمُدٍّ ، كما هو مذهب علمائنا ، كما عن المنتهى والتذكرة ، وذلك لما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : « كان رسول اللهﷺ يتوضأ بمُدٍّ ، ويغتسل بصاع ، والمُدُّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » صحيحة السند . والصاع هو ٢٩٤٨,٥ غرام ، والمد هو ٧٣٨ غ تقريباً كما أفاد الشيخ إبراهيم سليمان في كتابه (الأوزان والمقادير) ص ٥٧ ، والمسألة تقريبية لأنهم قالوا بأنّ الصاع هو أربعة أمداد ، فعليه يجب أن يكون المدّ ٧٣٧,١٢ غراماً . إذن كان رسولُ اللهﷺ يتوضّأ بـ ٧٣٧ غراماً . والظاهر من هذه الروايات أنّه كان يتوضّأ مَثنى مَثنى مع مقدّمات الوضوء المستحبّة بـ ٧٣٧ غ .
والجمعُ بين هذه الأخبار وروايات استحباب إسباغ الوضوء(١٠٧١) وروايات استحباب أن يتوضّأ الإنسانُ مثنى مثنى يقتضي القولَ بأنّ مَن توضّأ بـ ٧٣٧ غراماً مثنى مثنى فقد أسبغ وضوءَه .
(١٠٧١) ترى حوالي ١٢ رواية في استحباب إسباغ الوضوء في جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ب ١٠ من أبواب الوضوء ص ٢٥٠ .
٧٧٣
‹