المعين ، فيأخذ يدَ المتوضّئ ويمسحُ بها رأسَه ورجليه . وإنْ لم يمكنْ ذلك فإنه يأخذ الرطوبةَ التي في يد المتوضّئ ويمسح بها بيمينه على رأس المتوضّئ ورجله اليمنى ، وبيساراه على رجله اليسرى ، ثم ييمّمُه بعد ذلك على الأحوط وجوباً ، وذلك لعدم الدليل على الإكتفاء بأخذ الرطوبة من يدي المتوضّئ والمسح بها على رأس المتوضّئ ورجليه ، ولو كان العاجزُ يقدر على المباشرة في بعض دون بَعْضٍ بَعَّضَ .
(٤٧٣) بالإجماع ولقاعدة الميسور ، وقد روى في يب بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى (بن عمران القمّي كان ثقة في الحديث ، جليل القدر كثير الرواية) عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد وكلاهما ثقتان) عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس (بن عبد الملك بن أعيَن خيّر فاضل ثقة) عن علي بن الحسين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المجدور والكسير والذي به القروح يُصَبُّ عليه الماءُ صَبَّاً »(١٣٧٢) صحيحة السند ، فإنّ أبا خالد الكابلي هو ـ على ما في الخرايج ـ كنكر وقد سمّته أمّه وردان ، وهو رجل واحد ـ لا رجلين ـ وذلك لكثرة ما روي عنه وتكلّموا حوله بهذه الكنية من دون تعيين ، ولتصريح الفضل بن شاذان بأنّ اسمه (وردان) ولقبُه (كنكر) ، وهو ثقة لعدّة قرائن . وهي ظاهرة في الوجوب ، ومقتضى الوجوب أن لو اقتضى الصبّ أجرةً لوجب دفعها ما لم يقع بضرر مهمّ أو حرج شديد .
وفي يب عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن(بن الوليد) عن (سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس) عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد (ثقة فقيه) و(الحسين بن سعيد) عن حماد بن عيسى عن شعيب (بن يعقوب العقرقوفي ثقة عين له أصل) عن أبي بصير (يحيى بن القاسم ثقة وجيه) و(الحسين بن سعيد) عن فضالة (بن أيوب) عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان (الصيرفي له أصل لم يوثّقوه) جميعاً (أي سليمان بن خالد وأبو بصير وعبد الله بن سليمان) عن أبي عبد الله عليه السلام ـ في حديث ـ أنه كان وجعاً شديدَ الوجع ، فأصابته جنابةٌ وهو في مكان بارد ، قال : « فدعوتُ الغَلَمَة فقلتُ لهم : احملوني فاغسلوني ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثم
(١٣٧٢) ئل ٢ ب ١٦ من أبواب غسل الميّت ح ١ ص ٧٠٢ .
٩٤٣
‹