الطهارة
صفحة ٩٥٠ من ٢٠٢٦

عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن أبي بصير عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجةٌ حتى يبسَ وضوؤُك فأعِدْ وضوءَك ، فإنّ الوضوء لا يبعَّضُ »(١٣٨٣) صحيحة السند . ورواها في نفس الكافي هكذا « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يتبعَّضُ »(١٣٨٤) صحيحة السند . وقوله عليه السلام في هذا السياق « فإنّ الوضوء لا يبعَّضُ » يعني وجوب الموالاة العرفيّة .

وروى في يب عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما توضأت فنفد الماءُ فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي ؟ فقال : « أعِدْ »(١٣٨٥) صحيحة السند . وكلّها ظاهرةٌ في وجوب الموالاة ، لأنّ جفاف الوضوء أمارة عاديّة على فوات الموالاة .

وقوله عليه السلام « حتى يبسَ وضوؤُك » يعني حتى يبسَت كلّ أعضاء وضوئك ، لا بعضها ، أمّا لو يبسَتْ بعضُ أعضاء وضوئه فله أن يأخذ من بلل لحيته أو من حاجبيه وأشفار عينيه ، كما ذكرنا ذلك سابقاً ، ونذكّر ببعض الروايات فقط :

١ ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركتَ شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ـ أي فاترك صلاتك ـ واتمم الذي نسيتَه من وضوئك وأعِدْ صلاتَك ، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك ببلَلها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك »(١٣٨٦) صحيحة السند ، يعني إذا كان يوجد رطوبة في اللحية .. وهذا يعني جواز وقوع فاصل زماني كدقيقتين ، طالما كان في لحيته بلل .

٢ ـ ومثلها روى في التهذيبين بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة (موثّق) عن (عبد الله) ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه

(١٣٨٣) ئل ١ ب ٣٣ من أبواب الوضوء ح ٢ ص ٣١٤ .

(١٣٨٤) الكافي ٣ باب ما يَنقُض الوضوءَ ح ٧ ص ٣٥ .

(١٣٨٥) ئل ١ ب ٣٣ من أبواب الوضوء ح ٣ ص ٣١٤ .

(١٣٨٦) ئل ١ ب ٢١ من أبواب الوضوء ح ٢ ص ٢٨٧ .

٩٥٠