المؤمنين﴿ﷺ﴾ .
٧ ـ وروى في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن (الرضا﴿ﷺ﴾) عن الدواء إذا كان على يدَي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال﴿ﷺ﴾ : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه »﴿١٤٥٥﴾ صحيحة السند .
٨ ـ وروى في الكافي عن محمد بن يحيى (أبو جعفر العطّار شيخ أصحابنا في قم) عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب) و(الكليني) عن محمد بن اسماعيل (أبي الحسن النيسابوري) عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا﴿ﷺ﴾ عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : « يغسل ما وصل اليه الغَسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلَه ، ولا ينزع الجبائر ويعبثْ بجراحته »﴿١٤٥٦﴾ صحيحة السند . ولعلّ قولَه﴿ﷺ﴾ « ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » شاملٌ للحاجب اللاصق ورمد العين ونحو ذلك ، فإنه لا يستطيع أن يغسل الحاجب اللاصق ولا أن يغسل العين الرمداء ، بل يمكن ادّعاء الشمولَ للحاجب اللاصق ونحوه بوحدة المناط .
٩ ـ وروى في الكافي عن محمد بن يحيى (العطّار) عن أحمد بن محمد (بن عيسى الاشعري) عن (الحسن) بن محبوب عن أبي أيوب الخزّاز (إبراهيم بن عثمان وقيل ابن عيسى) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر﴿ﷺ﴾ عن الرجل يكون به القَرح والجراحة يجنب ؟ قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمَّم »﴿١٤٥٧﴾ صحيحة السند .
١٠ ـ وروى في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله﴿ﷺ﴾ في الرجل تصيبه
﴿١٤٥٥﴾ ئل ١ ب ٣٧ من أبواب الوضوء ح ٢ ص ٣٢٠ .
﴿١٤٥٦﴾ ئل ١ ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ١ ص ٣٢٦ .
﴿١٤٥٧﴾ ئل ٢ ب ٥ من أبواب التيمّم ح ٥ ص ٩٦٧ .
١٠٠٣
‹