فروع : أ ـ المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب كصاحب السلس .
ب ـ لو كان لصاحب السلس أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنية رفع الحدث .
ج ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح .
د ـ لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأه الحدث ، فإن كان مستمراً فالوجه عندي الإستمرار لأنها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة . وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمراً يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقر عليه السلام : "صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي" ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة .
هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلا يتخلل الحدثُ"(إنتهى كلام العلاّمة الحلّي) .
٥ ـ وهي واردة في مرض البطَن ، فقد روى في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن (عبد الله) ابن بكير (فطحيّ إلاّ أنه ثقة من أصحاب الإجماع ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفرﷺ عن المبطون ؟ فقال : « يبني على صلاته » موثَّقة السند ، وهي واردة في المبطون ، ورواها الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر مثله ، ورواها في يب بإسناده الضعيف عن أبي النضر العياشي يعني محمد بن مسعود ، قال : حدثنا محمد بن نصير (من أهل كش ، ثقة جليل القدر كثير العلم) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ إلاّ أنه قال : « صاحب البطَن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيُتِمُّ ما بقي » مظنونة الصحّة والصدور . وقد وصفها السيد السبزواري في مهذّبِ أحكامه بالموثَّقة اشتباهاً .
٭ تعليقةٌ على هذه الرواية :
قد تقول بأنه بالجمع بين النصّين يطمئن الإنسانُ بصحّة النصّ الثاني أيضاً ، ولا سيّما وأنه متوقّع وقريب من العقل ، فإذا وقع في الحرج من كثرة إعادة الوضوء فلا يجب عليه إعادته ، ثم قد يدّعَى أن هذا الحكم هو المشهور عند الفقهاء .
أقول : يبعد التصديق بالنصّ الثاني للرواية وذلك لعدّة أُمور : (١) إنّ النصّ الأوّل يفيد
١٠٤١
‹