الطهارة
صفحة ١٠٥٨ من ٢٠٢٦

٥ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم (ثقة جليل القدر) عن الحسين بن أبي العلا (موثّق عندي)(١٥٢١) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : « ليس عليه الغسل » ، وقال : « كان عليﷺ يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم يَرَ الماءَ الأكبر فليس عليه غسل »(١٥٢٢) مصحّحة السند .

٦ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى(١٥٢٣) عن (شيخه) سماعة (بن مهران ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه (جسده ـ خ) الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : « نعم »(١٥٢٤) صحيحة السند ، وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد الحضرمي واقفي ثقة) عن سماعة عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته »(١٥٢٥) موثَّقة السند .

٭ ولو في حال النوم ، وذلك بالإجماع ، والنصوص به مستفيضة ، وقد رأيتَ بعضَها ، من قبيل صحيحة سماعة ومصحّحة الحسين بن أبي العلا السالفتَي الذكر .

٭ حتى وإن كان في حال الإضطرار ، جامعاً للصفات أو فاقداً لها ، مع العلم بكونه منياً ، ودليلُ كلِّ ذلك الإطلاقُ .

٭ بل حتى وإن كان بمقدار رأس إبرة وذلك للإطلاق .

(١٥٢١) قال أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال "هو وأخواه علي وعبد الحميد روى الجميع عن أبي عبد اللهﷺ وكان الحسين أوجهَهُم" وله كتاب يُعَدُّ في الأُصول ، يروي عنه ابنُ أبي عمير وصفوان .

(١٥٢٢) ئل ١ ب ٩ من أبواب الجنابة ح ١ ص ٤٧٩ .

(١٥٢٣) ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفرﷺ ، قيل فسخط عليه الرضاﷺ ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربَه عزَ وجلَ حتى مات ، ونقل الكشّي قولاً بأنّ عثمان بن عيسى ممَّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه .

(١٥٢٤) ئل ١ ب ١٠ من أبواب الجنابة ح ١ ص ٤٨٠ .

(١٥٢٥) ئل ١ ب ١٠ من أبواب الجنابة ح ٢ ص ٤٨٠ .

١٠٥٨