الطهارة
صفحة ١٠٦٠ من ٢٠٢٦

١ ـ ما رواه في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد اللهﷺ عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : « ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليُعد الغُسلَ » صحيحة السند ، ورواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد اللهﷺ قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل »(١٥٢٧) صحيحة السند .

٢ ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيءٌ ؟ قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله » صحيحة السند . وقال محمد : وقال أبو جعفرﷺ : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً »(١٥٢٨) .

٣ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن سَماعة (بن مِهْران ثقة) قال : سألته ـ أي سأل أبا عبد اللهﷺ بقرينة ما قبلها ـ عن الرجل يُجْنِبُ ، ثم يَغتسل قبل أن يبول ، فيجدُ بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : « يعيد الغُسلَ ، فإنْ كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غُسْلَه ، ولكنْ يتوضأ ويستنجي »(١٥٢٩) موثَّقة السند .

٤ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة (يروي عنه البزنطي بسند مصحّح) قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول في رجل رأى بَعد الغُسل شيئاً ، قال : « إن كان بال بعد جُماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يَبُل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليُعد الغُسلَ »(١٥٣٠) مصحّحة السند .

(١٥٢٧) ئل ١ ب ٣٦ من أبواب الجنابة ح ١ و ٥ ص ٥١٨ و ٥١٩ .

(١٥٢٨) .

(١٥٢٩) ئل ١ ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦ ص ٢٠١ . ويب ج ١ باب حكم الجنابة تحت رقم ( ٤٠٦ ) ٩٧ / ص ١٤٤ .

(١٥٣٠) .

١٠٦٠