الطهارة
صفحة ١٠٦٦ من ٢٠٢٦

فيما دون الفرج وتنزل المرأةُ ، هل عليها غسل ؟ قال : « نعم » صحيحة السند .

وفي التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن(ﷺ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : « نعم » .

٣ ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله(ﷺ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : « إن أنزلَتْ فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » صحيحة السند ، ورواها الصدوق بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي .

٤ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله(ﷺ) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ؟ قال : « تغتسل » صحيحة السند .

٥ ـ وفي التهذيبين عن جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى (التلّعكبري ثقة جليل القدر) عن أحمد بن محمد بن سعيد ، وعن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير (مجهول) عن علي بن الحسن بن فضال جميعاً عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي (ثقة مرجوع إليه) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم (ثقة) قال : سمعت أبا عبد الله(ﷺ) يقول : « إذا أمنت المرأةُ والأمَة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسلَ » صحيحة السند .

٦ ـ وفي التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان عن أديم بن الحرّ (ثقة له أصل) قال : سألت أبا عبد الله(ﷺ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : « نعم ، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة » صحيحة السند . ولكنّي لم أفهم ذيلَ الرواية ، سواءً كان اللفظ (لا تُحَدّثوهنّ) أو (لا تُحْدِثُوهنّ) ، فإنه على الوجه الأوّل مع كونه محلّ ابتلاءٍ في كلّ زوجة وامرأة في العالم ، ألا يجب تعليمُهنّ هذا الحكمَ الشرعي كي لا يقعوا في مخالفة الواقع وتكون صلاتهنّ باطلة ؟! ثم كيف إذا سألونا ؟ ألا نجيبهنّ أم نقول لهنّ لا ندري ؟! أم نكذب عليهنّ ونقول لا يجب الغسل ؟! وعلى الوجه الثاني ـ أي لا تلعبوا بهنّ ـ فكيف ينهى الشارع المقدّس عن لعب الزوج بزوجته مثلاً ؟! إضافة إلى أنني لم أرَ وجهاً لهكذا طريقة في التعبير ، فإنه لم

١٠٦٦