الطهارة
صفحة ١٠٦٧ من ٢٠٢٦

يُتعارف التعبير عن معنى "لا تلعبوا بهنّ" بقولهم "لا تُحْدِثُوهنّ" ولذلك المظنون قوياً صحّة الوجه الأوّل .

٧ ـ وفي الكافي أيضاً عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل (يُرمَى بالغلوّ ، ضعيف) قال : سألت أبا الحسن(ﷺ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره ، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ، في صحّة سندها إشكالٌ من ناحية محمد بن الفضيل فلا نصف هذا السند بالصحّة .

٨ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن شاذان (بن الخليل ، والد الفضل بن شاذان ، من أصحاب يونس ، مجهول لكن لا تبعد وثاقته) عن يحيى بن أبي طلحة (مهمل) أنه سأل عبداً صالحاً(ﷺ) عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : « أليس قد أنزلت من شهوة ؟ » قلت : بلى ، قال : « عليها غسل » ضعيفة السند .

٩ ـ وروى المحقق في (المعتبر) أن امرأة سألت رسول الله(ﷺ) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال(ﷺ) : « أتجد لذة ؟ » فقالت : نعم ، فقال : « عليها ما على الرجل » مرسلة السند .

١٠ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فُضالة (بن أيوب) عن أبان بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن عنبسة بن مصعب (ناووسي واقفي) عن أبي عبد الله(ﷺ) قال : « كان عليّ(ﷺ) لا يرى في شيءٍ الغسلَ إلا في الماء الأكبر » ، قد يصحّ القول بصحّة هذه الرواية لكون راويها من أصحاب الإجماع ، لكنه لم يتّضح إرادة ماء المرأة أيضاً في هذه الرواية .

وهناك روايةٌ شاذّة لم يعمل بها أحدٌ من الأصحاب وهي :

ـ ما رواه في التهذيبين أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر(ﷺ) : كيف جُعِل على المرأة . إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسلُ ؟ ولَمْ يُجعَلْ عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : « لأنها رأت في منامها

١٠٦٧