الطهارة
صفحة ١٠٦٩ من ٢٠٢٦

(٥٧٥) هذا أمر مسلَّمٌ في الروايات المستفيضة وأجمع عليه العلماء ، ويكفي أن نذكر بعض الروايات في ذلك فنقول :

١ ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما(ﷺ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم »(١٥٣٨) صحيحة السند .

٢ ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع) قال : سألت الرضا(ﷺ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » ، فقلت : إلتقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم »(١٥٣٩) صحيحة السند .

٣ ـ وأيضاً في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين (ثقة فقيه متكلّم) عن أخيه الحسين (ثقة) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ﷺ) عن الرجل يصيب الجاريةَ البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها ، أعليها غسل ؟ قال : « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسلُ ، البكرَ وغيرَ البكر »(١٥٤٠) صحيحة السند .

٤ ـ وفي الفقيه بإسناده الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله(ﷺ) عن الرجل يصيب المرأةَ فلا ينزلُ ، أعليه غسل ؟ قال : « كان عليّ(ﷺ) يقول : إذا مَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل ، قال : وكان عليٌّ(ﷺ) يقول : كيف لا يوجب الغسلَ والحدُّ يجب فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل »(١٥٤١) صحيحة السند .

٥ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (مردَّد بين ابن عيسى وابن عثمان وكلاهما ثقتان) عن ربعي بن عبد الله (ثقة) عن زرارة عن أبي جعفر(ﷺ) قال : « جمع عمرُ بن الخطاب أصحابَ النبيّ(ﷺ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار

________________

(١٥٣٨) ئل ١ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ١ ص ٤٦٩ .

(١٥٣٩) ئل ١ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٢ ص ٤٦٩ .

(١٥٤٠) ئل ١ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٣ ص ٤٦٩ .

(١٥٤١) ئل ١ ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٤ ص ٤٦٩ .

١٠٦٩