سوقة (ثقة) عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد الله(ﷺ) عن رجل يأتي أهلَه من خلفها ؟ قال : « هو أحد المأتيَّين ، فيه الغسلُ »(١٥٤٦) مرسلة السند .
وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي (لا تبعد وثاقته وهو في هذه الرواية يروي عنه بسند صحيح ابنُ أبي عمير) عن أبي عبد الله(ﷺ) قال قال رسول الله(ﷺ) : « من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماءُ الدنيا »(١٥٤٧) مصحّحة السند .
وفي مقابلها :
١ ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن (محمد بن خالد) البرقي رفعَه عن أبي عبد الله(ﷺ) قال : « إذا أتى الرجلُ المرأةَ في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، فإنْ أنزل فعليه الغسل ، ولا غُسْلَ عليها »(١٥٤٨) مرفوعة السند .
٢ ـ وفي يب بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله(ﷺ) قال : « إذا أتى الرجلُ المرأةَ في الدبر (دبرها ـ خ) وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل »(١٥٤٩) مرسلة السند .
ويؤيّد ذلك الرواياتُ السابقة القائلة بأنه « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » النافيةُ لحصول الجنابة إذا أدخل في الدبر .
وعلى صعيد الأصول العمليّة الأصلُ عدمُ حصول الجنابة .
أمّا العلماء فقد اختلفوا في المسألة ، فمنهم مَن ذهب إلى حصول الجماع ، ومنهم مَن أنكر ذلك "كالشيخ الصدوق في الفقيه والكليني والشيخ في التهذيبين ، ومنهم مَن تردّد كالشيخ في طهارة المبسوط والخلاف وتردّد أيضاً في المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخّري المتأخّرين ، بل نسب السيد المرتضى ـ الذي قال بحصول الجنابة ـ إلى بعض معاصريه عدمَ حصول الجنابة
________________
(١٥٤٦) جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ب ٢ من أبواب الجنابة ح ٢٦٥٦ ص ٤٣٨ ، وفي الطبعة الموجودة عندي ج ٢ ب ٢ من أبواب الجنابة ح ٢٧٦٦ ص ٥٢٨ .
(١٥٤٧) ئل ١٤ ب ١٧ من أبواب النكاح المحرّم ح ١ ص ٢٤٨ .
(١٥٤٨) المصدر السابق ح ٢٦٥٧ ، وفي الطبعة الموجودة عندي : ح ٢٧٦٧ ص ٥٢٨ .
(١٥٤٩) المصدر السابق ح ٢٦٥٩ ، وفي الطبعة الموجودة عندي : ح ٢٧٦٩ ص ٥٢٩ .
١٠٧١
‹