الطهارة
صفحة ١٠٩٢ من ٢٠٢٦

١ ـ روى في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون (ثقة) عن أبي عبد الله(ﷺ) قال : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والإحتلام والحجامة »(١٥٨٨) صحيحة السند .

٢ ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن بن علي) ابن فضال (ثقة) عن (عبد الله) ابن بكير (فطحيّ فقيه من أصحاب الإجماع ثقة) ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله(ﷺ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه) كما هو ؟ فقال : « لا بأس »(١٥٨٩) موثّقة السند ، ورواها الحمْيَري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال : أجنب بالنهار .

٣ ـ وفي الفقيه بإسناده الصحيح عن العيص بن القاسم (ثقة عين) أنه سأل أبا عبد الله(ﷺ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : « لا بأس »(١٥٩٠) صحيحة السند .

٤ ـ وفي (العلل) عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين (مجهول) عن الحسين بن الوليد عن عمر بن يزيد (ثقة جليل ممدوح من الإمام الصادق(ﷺ) ، كان يحجّ كل سنة ، له كتاب) قال قلت لأبي عبد الله(ﷺ) : لأيّ علة لا يُفَطِّرُ الإحتلامُ الصائمَ والنكاحُ يُفَطِّرُ الصائمَ ؟ قال : « لأنّ النكاح فِعْلُه ، والإحتلامُ مفعولٌ به »(١٥٩١) ضعيفة السند ، والرواية في يب عن الحسن بن الوليد ، وفي الفقيه والعلل الحسين بن الوليد ، وهما مجهولان . والإعتمادُ على الروايات الثلاثة الأولى ، والرابعة داعمةٌ لها .

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

فصلٌ فيما يَحْرُمُ على الجنب

وهي أيضاً أمورٌ :

________________

(١٥٨٨) ئل ٧ ب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ ص ٧٢ .

(١٥٨٩) ئل ٧ ب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ص ٧٢ .

(١٥٩٠) ئل ٧ ب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ص ٧٣ .

(١٥٩١) ئل ٧ ب ٣٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤ ص ٧٣ .

١٠٩٢