٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفرﷺ قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » صحيحة السند .
٣ ـ وروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام (ثقة عين) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « الحائض تقرأ القرآنَ والنُفَساء والجنب أيضاً » صحيحة السند.
٤ ـ وفي الكافي أيضاً عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن بن علي) ابن فضال (ثقة) عن (عبد الله) ابن بكير (فطحي إلاّ أنه ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : « نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر اللهَ عز وجل ما شاء » موثّقة السند ، ورواها الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله .
٥ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن شعيب (مجهول) عن عبد الغفار الجازي (ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ قال قال : « الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن » ضعيفة السند .
وتفهم من هذه الروايات أنّ العموم الأعلائي هنا هو جواز قراءتهم لكلّ القرآن الكريم ، بحيث يجب الرجوع إليه في مواضع الشكّ .
وطائفة تجوّز للجنب والحائض والنُفَساء أن يقرؤوا من القرآن ما شاؤوا إلا آية السجدة ، وهي روايتان :
١ ـ في كتاب (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرﷺ ـ في حديث ـ قال قلت له : الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئاً ؟ قال : « نعم ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كل حال » صحيحة السند ، ورواها الشيخ محمد بن الحسن في التهذيبين بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى مثله .
١١٠٤
‹