الطهارة
صفحة ١١٣١ من ٢٠٢٦

السابع : الجماع إذا كانت جنابته بالإحتلام ، فقد ورد في الرواية « إنّ الله تبارك وتعالى كره لكم أن يَغْشَى الرجلُ المرأةَ وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإنْ فَعَلَ وخرج الولدُ مجنوناً فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه »(٦١٣) .

(٦١٣) روى الشيخ الصدوق في الأمالي قال : حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد الله قال حدّثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القرشي (مهمل) عن سليمان بن جعفر البصري (مهمل) عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (لا أعرفه) عن أبيه (يلقب ذا الدمعة ، كان أبو عبد الله؊ تبنّاه وربّاه وزوّجه) عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه؊ قال قال رسول الله؊ : « إن الله تبارك وتعالى كره لكم ـ أيتها الأُمَّة ـ أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها : كره لكم العبثَ في الصلاة ... وكَرِهَ أن يغْشَى الرجلُ المرأةَ وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإنْ فَعَلَ وخرج الولدُ مجنوناً فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه »(١٦٤٩) ضعيفة السند .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

الثامن : يحتمل كراهية حمل المصحف وتعليقه (٦١٤) .

(٦١٤) روينا سابقاً ما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح عندنا ـ عن علي بن الحسن بن فضّال (دي ري) عن جعفر بن محمد بن حكيم (مجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء) وجعفر بن محمد بن أبي الصباح (مهمل جداً) جميعاً عن إبراهيم بن عبد الحميد (ثقة له أصل ، ق ظم) عن أبي الحسن (الكاظم؊) : « المصحف لا تَمَسَّه على غير طُهر ، ولا جُنُباً ، ولا تمسّ خطَّه ، ولا تعلّقْه ، إنّ الله تعالى يقول ﴿ لا يَمَسُّه إلّا المطَهَّرون ﴾ » ، وقد لاحظتَ الإرسالَ بين علي بن الحسن بن فضّال وبين جعفر بن محمد بن حكيم ، فهي ـ إضافةً إلى ضعف رجالها ـ مرسلة ، على أنّ السياق يفيد الكراهة لعدم حرمة تعليق المُحدث للقرآن الكريم . ثم إنّ السرّ في كراهية تعليق المصحف الشريف ليس هو في مجرّد التعليق ، وإنما هو الحمل . ولعلّ الوجه في التعليل بالآية الكريمة ـ

(١٦٤٩) الأمالي ص ٣٧٨ ، وثل ١٤ ب ٧٠ من مقدّمات النكاح ح ٣ ص ٩٩ .

١١٣١