٢ ـ وفي يب عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر؊ ـ في حديث ـ قال قلت له : رجل ترك بعضَ ذراعه أو بعضَ جسده من غسل الجنابة ؟ فقال : « إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليه الماءَ ما لم يُصبْ بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فلْيَمْضِ في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكه شيء ، فلْيَمْضِ في صلاته » ، ورواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله (١٦٧٧) وهي صحيحة السند ، وهي أيضاً صريحة في عدم وجوب الترتيب بين اليمين واليسار .
٣ ـ وما رواه في الكافي أيضاً عن (شيخه) علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيءٌ (مَنيَ ـ تهذيب) غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » ، رواية صحيحة السند بناءً على كون المروي عنه إماماً ، وأجمع الناسُ على أنّ حرف الواو لا تدلّ على الترتيب ، والجمع العرفي بين الروايات يقتضي أن نقول بأن غَسل اليمين قبل اليسار قد يكون لسبب أن لا يَشكّ هل أنه غسل يمينَه أو لا ، ولا يفيد الإلزامَ .
٤ ـ وما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد) عن (شيخه) سَماعة (بن مِهْران) عن أبي عبد الله؊ قال : « إذا أصاب الرجلَ جنابةٌ فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ، ثم يغسل فرجه ثم ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملأ كفّيه ، ثم ليضرب بكف من ماء على صدره ، وكفٍّ بين كَتفَيه ، ثم يفيض الماءَ على جسده كله ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس » موثقة السند لكون زرعة واقفيّاً ، وهي صريحة أيضاً في عدم وجوب الترتيب ، إذ أنه حينما يغسل تمام صدره ـ اليمين واليسار . ويغسل تمام ما بين كتفيه ـ اليمين واليسار
(١٦٧٧) ثل ١ ب ٤١ من أبواب الجنابة ح ٢ ص ٥٢٤ .
١١٤٤
‹