أيضاً ـ فإنّ هذا يعني بصراحة عدمَ وجوب الترتيب بين اليمين واليسار في البدن .
٥ ـ وما رواه في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد(١٦٧٨) عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف ؟ قال قلت : فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : « جف أو لم يجف ، إغسل ما بقي » ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : « هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفضْ على سائر جسدك » ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : « نعم »(١٦٧٩) صحيحة السند بناءً على كونها رواية ، وهي أيضاً صريحة فيما نقول من عدم وجوب الترتيب بين اليمين واليسار .
ملاحظة : قال الشهيد الأوّل في الذكرى : "... ولعله عَوَّلَ على ما رواه حريز عن أبي عبد الله؊ كما أسنده ولدُه في كتاب مدينة العلم ، وفي يب وقفه على حريز قال قلت : إن جف الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : « إذا جف أو لم يجف ، فاغسل ما بقي » ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : « هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك » ، قلت : فإن كان بعض يوم ؟ قال : « نعم »(١٦٨٠) .
٦ ـ وما رواه في الكافي ويب ، محمد بن يعقوب عن (شيخه) علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل (البندقي النيسابوري) عن (شيخه) الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله؊ قال : « إنّ عليا؊ لم يَرَ بأساً أن يغسل الجنبُ رأسه غدوة ، ويغسلَ سائرَ جسده عند الصلاة »(١٦٨١) صحيحة السند ، وهي أيضاً صريحة فيما نقول .
٧ ـ وفي الفقيه : سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله؊ عن الحائض تغتسل .. ـ إلى أن قال « يجزيها من الماء ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار
(١٦٧٨) مردد بين ابن عيسى وابن خالد لكون عبد الله بن المغيرة يروي عنه محمد بن عيسى ومحمد بن خالد ، والأمر بسيط فكلهم ثقات .
(١٦٧٩) ثل ب ٢٩ ح ٢ . أقول نظن أن المروي عنه هنا هو الإمام؊ .
(١٦٨٠) ج ٢ الواجب السابع من واجبات الوضوء : الموالاة ، ص ١٦٥ .
(١٦٨١) ثل ح ٣ .
١١٤٥
‹