الطهارة
صفحة ١١٤٧ من ٢٠٢٦

٤ ـ وما رواه في التهذيبين بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن شعيب (بن يعقوب العقرقوفي) عن خاله أبي بصير (يحيى بن القاسم الأسدي) قال سألت أبا عبد الله؊ عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تصب على يديك الماءَ فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك بالماء »(١٦٨٤) موثقة السند بناء على كون أبي بصير الأسدي واقفياً على ما قال الشيخ الطوسي وغيره ، وإن كان في وقفه تأمل .

٥ ـ وفي يب : أخبرني الشيخ (المفيد) أيّده الله تعالى عن أحمد بن محمد (بن الحسن بن الوليد) عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (الرضا)؊ قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيل؊ ؟ فقال : « الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضي الغسل ولا وضوء عليه »(١٦٨٥) مظنونة الصحة للظن بوثاقة الحسين بن الحسن بن أبان وذلك لوجوه منها : رواية محمد بن الحسن بن الوليد كل رواياته البالغة ٢٢٦ رواية عنه ، وهو نقّاد الرجال ، ومنها توثيق ابن داود له في محمد بن أورمة ، ومنها توثيق العلّامة له . وهي مع أنها في مقام التفصيل والعمل لم توجب الترتيب أيضاً بين الرأس والجسد .

ـ وفي الكافي عن (شيخه) علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله؊ قال : « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه ، لم يجد بداً من إعادة الغسل »(١٦٨٦) صحيحة السند . وهذه تعني أنه لم يُرِدْ أصلاً أن يغسل رأسه ، ثم بدا له أن يغسله ، فهذا يَبتدع في دين الله ويشرّع ولا يتأتّى منه نيّة القربة ، ولذلك لم يكن بُدّاً من إعادة الغُسل ، لذلك فهذه الروايةُ لا تنفعنا ولا تضرّنا فيما نحن فيه .

ـ وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال :

(١٦٨٤) تجد هذه الروايات في ثل ب ٢٦ من أبواب الجنابة .

(١٦٨٥) المصدر السابق ب ١٢ ح ٨ .

(١٦٨٦) ثل ب ٢٨ ح ١ .

١١٤٧