، فقال : « تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماءَ فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلاً ارتمس في الماء ارتماسةً واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلّك جسدَه »⁽¹⁶⁹⁶⁾ أي المهم أن يصل الماءُ إلى كلّ بدنه ولو بالتدريج .
٢ ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » صحيحة السند ، إلاّ أنه لا يمكن الإعتماد على هذا السند الوارد في الكافي وذلك لِما رواها في الفقيه بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدثني مَن سَمعَهُ يقول : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » وهذا يوجب احتمال كونِها مرسلةً .
٣ ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهﷺ قال قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : « نعم » وهي مصحّحة السند بناءً على وثاقة النوفلي والسكوني ⁽¹⁶⁹⁷⁾ .
٤ ـ روينا قبل قليل صحيحةَ محمد بن مسلم عن أحدهماﷺ قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماءُ فقد طهر »⁽¹⁶⁹⁸⁾ .
٥ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه »⁽¹⁶⁹⁹⁾ وهي صحيحة السند ، وهي تفيد أنّ المناط هو وصول الماء إلى جسد الجنب ، سواء كان الغُسلُ
────
(١٦٩٦) تجد هذه الروايات في ئل ١ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ، وهذا الحديث بالذات رقمه ٥ ص ٥٠٣ .
(١٦٩٧) راجع دليلَنا على ذلك في : فصلٌ فيما يُكرهُ على الجنب وهي أمور : الأول : الأكل والشرب ، الرواية الرابعة .
(١٦٩٨) ئل ١ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ١ ص ٥٠٢ .
(١٦٩٩) ئل ١ ب ٣١ من أبواب الجنابة ح ٣ ص ٥١١ .
١١٥٥
‹