الطهارة
صفحة ١١٦ من ٢٠٢٦

عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ فقال : « إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فأسرجْ به ، وأعلِمْهم إذا بِعْتَه » موثّقة السند .

٢ ـ وفي يب أيضاً بإسناده عن الحسن بن محمد بن سَماعة عن أحمد بن محمد الميثمي(١١٨) عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله ﷺ في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بَيع ذلك ؟ فقال : « بِعْهُ وبَيّنْهُ لمن اشتراه ليَستصبحَ به » موثّقة السند .

٣ ـ وعن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن اسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ﷺ قال : سأله سعيد الأعرج السمّان ـ وأنا حاضر ـ عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرةُ فتموت ، كيف يُصنع به ؟ قال : « أما الزيتُ فلا تَبِعْهُ الاّ لمن تُبَيّنُ له فيبتاعُ للسّراج ، وأما الأكلُ فلا ، وأما السمن فإنْ كان ذائباً فهو كذلك ، وإن كان جامداً والفأرةُ في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً » .

٤ ـ وفي التهذيبين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله ﷺ : العجين يُعجَنُ من الماء النجس كيف يُصنع به ؟ قال : « يُباعُ ممّن يَسْتَحِلُّ أكْلَ المَيْتة »(١١٩) .

٥ ـ وأيضاً في التهذيبين قال : بالإسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ﷺ قال : « يُدفَنُ ولا يباع »(١٢٠) . قال الحرّ العاملي : "هذا محمول على الإستحباب ، والأول ـ أي الرواية الرابعة ـ على الجواز" .

٦ ـ وفي يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك (مهمل) عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ﷺ عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحمٌ كثير ومرق كثير ؟ قال : « يهراق المرق ، أو يُطعِمُهُ أهلَ الذمّة أو الكلبَ ، واللحمَ اغسِلْهُ وكُلْهُ » ، قلتُ : فإنه قطر فيه الدم ؟! قال : « الدم تأكله النار إن شاء الله » ، قلت :

(١١٨) هو أحمد بن الحسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار ثقة صحيح الحديث معتمد عليه سليم إلاّ أنه كان واقفيّاً .

(١١٩) ئل ١ ب ١١ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ ص ١٧٤ .

(١٢٠) ئل ١ ب ١١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢ ص ١٧٤ .

١١٦