قال الله تعالى ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتّى إذَا بَلَغُوا النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١٨٣٣) ومن الطبيعي أن لا يعطى المالُ لإنسانٍ غيرِ كاملِ العقل فأرشدنا اللهُ تعالى إلى كمالِ العقل بعلامتين وهما أن يكون قد بلغَ مرحلةَ النكاح وأن يكون راشداً غيرَ سفيه ، هذا أوّلاً ،
وثانياً : إنما يلزم ـ طبقاً للآية ـ أن يعطى المال لصاحبه إذا بلغ النكاحَ ـ أي القدرة على النكاح والدخول ـ فهو إذن البلوغ ، فالقدرة على النكاح عند الجارية هو إذا أتمّت التسع سنوات ، إذ يمكن حينها أن يُدخَل بها بناءً على الروايات من قبيل :
١ ـ ما رواه حمران في الرواية الآتية : « إنّ الجارية ليست مثلَ الغلام ، انّ الجارية إذا تزوجت ودُخِل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْم ودُفِع إليها مالُها وجاز أمرُها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأُخذ لها وأُخذت به » ، ومنَ الطبيعي أن لا تعطى مالَها الخطيرَ إلاّ إذا كانت راشدةً لتصريح الآية بذلك قال الله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستمْ منهم رُشْداً فادفعوا إليهم أموالَهم﴾ .
٢ ـ ورواية يزيد الكُناسيّ الآتية « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها » .
٣ ـ روى في روضة الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (الحسن) ابن محبوب عن هشام بن سالم (الجواليقي وكان من سبيِ جُرجان ثقة ثقة له أصل) عن أبي حمزة (الثمالي) عن سعيد بن المسيّب (من ثقات الإمام علي بن الحسينعليهالسلام ) (١٨٣٤) قال : سألت عليّ بن
(١٨٣٣) النساء ـ ٦ .
(١٨٣٤) قال في أصول الكافي في أبواب التاريخ / باب (مولد أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهالسلام ) : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن خالد ثقة) عن (الشيخ الصدوق) عبد الله بن أحمد (بن نهيك النهيكي ثقة عالم) عن إبراهيم بن الحسن (لم أعرفه) قال حدثني وُهيب بن حفص (الكوفي النخّاس واقفيّ ثقة وصنّف كتباً) عن إسحاق بن جرير (واقفي ثقة) قال قال أبو عبد اللهعليهالسلام : « كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسينعليهالسلام » . وروى الحميري في قرب الأسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي قال : وذُكِر عند الرضا صلوات الله عليه القاسمُ بنُ محمد خال أبيه وسعيدُ بن المسيب فقالعليهالسلام : « كان على هذا الأمر » قرب الأسناد : ٣٥٨ / ١٢٧٨ .
١٢٣٤
‹