الطهارة
صفحة ١٢٣٥ من ٢٠٢٦

الحسين ـ ... ـ إلى أن قال ـ فمتَى زَوّج رسولُ اللهِ‏صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةَ‏عليها‌السلام من عليّ‏عليه‌السلام ؟ فقال : « بالمدينة بعد الهجرة بسنة ، وكان لها يومئذ تسعُ سنين » صحيحة السند .

٤ ـ وروى في يب عن محمد بن الحسن الصفّار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر (مردّد بين كثيرين) عن محمد بن هاشم (مجهول) عن أبي الحسن الأوّل‏عليه‌السلام قال : « إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة »(١٨٣٥) ضعيفة السند .

هذه الروايات تفيدنا جوازَ الدخول بالجارية إذا أتمّت التسع سنوات ، وبالتالي تفيدنا الآيةُ أنّ الجارية تبلغ جسدياً إذا أتمّت التسع سنوات .

هذا باختصار ، وسنورد في الروايات التالية تفصيلاً أكثر وسنورد ما يفيدُنا في تحديد سنّ بلوغ الصبي أيضاً .

وهاك ما وجدناه من روايات في بلوغ الجارية والصبي في جامع أحاديث الشيعة(١٨٣٦) :

١ ـ روى في الكافي عن محمد بن يحيى (العطّار الأشعري القمّي) عن أحمد بن محمد (بن عيسى على الأرجح ، وعلى احتمالٍ ضعيف إبن خالد) عن (الحسن) ابن محبوب (من أصحاب الإجماع) عن عبد العزيز العبدي (ضعيف) عن حمزة بن حمران (لم يوثّقوه) عن حمران (بن أعين) قال سألت أبا جعفر‏عليه‌السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخَذُ بها ؟ فقال : « إذا خرج عنه اليتم وأدركَ » ، قلت : فلذلك حَدٌّ يُعرَفُ به ؟ فقال : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعرَ أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأُخِذ بها وأُخذت له » ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها ؟ قال : « إنّ الجارية ليست مثلَ الغلام ، انّ الجارية إذا تزوجت ودُخِل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْمُ ودُفِع إليها مالُها وجاز أمرُها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأُخِذ لها وأُخذت بها » ، قال : « والغلام لا يجوز أمرُه في الشراء والبيع ولا يخرج من اليُتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » ، قد تصحّح بناءً على صحة روايات الكافي المسنَدة التي لم يكذّب أحد رواتها وبناءً على صحّة متون روايات أصحاب الإجماع .

(١٨٣٥) جامع الأحاديث ٢٠ ص ١٣٨ .

(١٨٣٦) لا بأس بمراجعة جامع الأحاديث ٩ أبواب من يجب عليه الصيام .

١٢٣٥