» ، وكما قلنا قبل قليل قد تصحّح بناءً على صحة روايات الكافي المسنَدة التي لم يكذّب أحد رواتها وبناءً على صحّة متون روايات أصحاب الإجماع .
٣ ـ وفي يب عن علي بن الحسن (بن علي بن فضّال فقيه فطحيّ ثقة) عن (أخويه) محمد (فطحيّ من فقهاء أصحابنا) وأحمد (ثقة فطحيّ) ابني الحسن (بن علي بن محمد بن فضّال) عن أبيهما عن أحمد بن عمر (بن أبي شعبة) الحلبي (ثقة) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال : سأل أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل ﴿حتى إذا بَلَغَ أشُدَّهُ﴾ قال : « الإحتلام » ، قال فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ؟! فقال : « لا ، إذا اَتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمرُه إلاّ اَن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : « الذي يشتري الدرهم بأضعافه » ، قال : وما الضعيف ؟ قال : « الأبله » ، لا يبعد القول بصحّة سند هذه الرواية .
ـ وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي (بن زياد) الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين إحتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء من ماله إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » صحيحة السند .
وفي الكافي أيضاً عن حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد) بن سَماعة عن (أخيه) جعفر (بن محمد) بن سَماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين » مصحّحة السند .
وروى العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليهالسلام : متى يُدفع إلى الغلام مالُه ؟ قال : « إذا بلغ وأؤنس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيف » ، قال قلت : فإنّ منهم مَن يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ! قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » ، قال قلت : وما السفيه والضعيف ؟ قال : « السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحداً بإثنين » .
١٢٣٧
‹