٤ ـ وفي يب ـ بإسناده الصحيح ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضّال) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرَى عليه القلمُ ، والجارية مثلُ ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » موثّقة السند .
٥ ـ وفي يب أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك (مجهول) عن عبد الله بن جبلة (ثقة واقفيّ) عن عاصم بن حَميد (ثقة عين صدوق) عن أبي حمزة الثمالي (ثابت بن دينار ثقة ثقة) عن أبي جعفرعليهالسلام قال قلت له : جُعِلتُ فداك ، في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » ، قلت : فإن لم يحتلم فيها ؟ قال : « وإن لم يحتلم » ضعيفة السند ، وأظنّ أنّ الصحيح ودخل في الأربع عشرة سنة ، لأنه لا يُحتمَل أن يكون سنّ التكليف مردّداً بين الأقلّ والأكثر .
٦ ـ وفي يب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي (موثّق عندي لرواية الفقيه عنه مباشرةً) عن الرجلعليهالسلام قال : « إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمرُه وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك » مصحّحة السند ، وهذه حملت على الإستحباب بالإجماع ، وحملت على أنه قد بلغ مرحلة التمييز بحيث لا يترك يفعل ما يشاء وإنما يحاسب على قدر عمره .
٧ ـ ومثلها ما رواه في يب أيضاً عن علي بن الحسن (بن فضّال) عن العبدي(١٨٣٧) عن الحسن بن راشد (ثقة) عن العسكريعليهالسلام قال : « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائزٌ أمرُه في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع (تسع ـ خ) سنين فكذلك » ، وأظنّ قويّاً أنها نفس الرواية رواها محمد بن عيسى بن عبيد عن شخصين .
(١٨٣٧) الظاهر قويّاً أنّ الصحيح (العبيدي) وهو محمد بن عيسى بن عبيد ، وليس العبدي ، فإنّ ابن فضّال يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد بن عيسى هذا يروي عن الحسن بن راشد ، وليس للعبدي أيّ أثر في الروايات بين ابن فضّال وابن راشد .
١٢٣٨
‹