الطهارة
صفحة ١٢٤١ من ٢٠٢٦

٢ ـ الشيخ الصدوق أيضاً في المقنع ص ١٩٥ : "باب الوقت الذي يؤخذ الصبيّ فيه بالصوم : إعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ـ على قدر ما يطيقه ـ فإنْ أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر . وإذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله . وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين أربع عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة إلا أن يقوى قبل ذلك . ورُوِي عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال : « على الصبيّ إذا احتلم الصيامُ ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار ، إلا أن تكون مملوكة ، فإنه ليس عليها خمار ، إلا أن تحب أن تختمر ، وعليها الصيام » . والظاهر ـ من دليه ـ أنه يقول بكون الحيض هو علامة البلوغ عند الفتاة .

٣ ـ وقال في الخصال / أوّل باب الثلاث عشر ص ٤٩٥ : "حدُّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة" ، واستدلّ على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان الآتية بعد قليل « إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ... » ممّا يظهر منه بوضوح ـ من خلال دليله ـ قوله بأنّ بلوغ الصبي يكون بإتمامه الثلاث عشرة سنة ، وهو قوله في (مَن لا يحضره الفقيه) أيضاً .

٤ ـ وقال الشيخ المفيد في المقنعة ص٣٥٣ : " (٢٥) باب حكم من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ، ومن أسلم من الكفر قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على التمام ... وكذلك حكم الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض ، فإنهما يستقبلان ، ولا يقضيان ما فات" ، ولم يذكر سنّهما .

٥ ـ وقال في المقنعة أيضاً ص٣٦٠ : "ويؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحُلُمَ أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم ، بذلك جاءت الآثار"، وهنا أيضاً لم يذكر سنّ الصبيّ .

٦ ـ وقال الشريف المرتضى في (رسائل المرتضى) ج ٣ ص٥٧ : "فصل (في حكم من أسلم أو بلغ الحلم أو جُنّ أو أُغمي عليه في شهر رمضان) إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشهر كان عليه صيامه كله ... وكذلك الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض ، والمغمَى عليه ..." (إنتهى) . وهو أيضاً لم يذكر علاميّة السنّ فيهما !!

٧ ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط ج ٢ ص٢٨٢ : "والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : خروج المني وخروج الحيض والحمل والإنبات والسن . فثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث ، واثنان ينفرد بهما الإناث . فالثلاثة المشتركة هي السنُّ وخروج المنيّ والإنبات ، والإثنان

١٢٤١