قال : عُرِضتُ على رسول الله ﷺ عام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني ، ولم يرني بلغت ، وعُرِضتُ عام أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردّني ، ولم يرني بلغت ، وعُرِضتُ عامَ الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني في المقاتلة . فنقل الحكم وهو الرد والإجازة ، وسببه وهو السن" .
أقول : لا شكّ في خطأ ادّعائه ﷺ أنّ المشهور هو التسع سنوات في الأُنثى وذلك لما رأيتَه منه ومن الشيخ الصدوق ، وممّا سيأتيك من قول ابن حمزة بالعشر سنوات في الأُنثى.
١١ ـ وقال ابن إدريس الحلي في السرائر ج ٢ ص ١٩٨ : "وروى عاصم بن حميد (كوفي ثقة عين صدوق ، روى عن أبي عبد الله ﷺ ، له كتاب) عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ﷺ قال قلت له : جُعِلْتُ فداكَ ، في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة » ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال : « وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » . قال محمد بن إدريس : قد ورد هذا الحديث ، وهو من أخبار الآحاد ، والإعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال هو إما الإحتلام أو الإنبات في العانة أو خمس عشرة سنة ، وفي النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين ، فإنّ شيخنا أبا جعفر رحمه الله أورد هذا الحديث في نهايته إيراداً لا اعتقاداً ، لأنه أورده في باب النوادر ورجع عنه في سائر كتبه ، وذهب إلى أن حد بلوغ النساء المحيض أو الحمل أو تسع سنين " .
١٢ ـ يظهر من كلام العلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء ج ٧ في تفصيل شرائط الحج البلوغ والعقل أنه يقول بأنّ الجارية عليها الحجّ إذا طمثت .
١٣ ـ وقال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج ١٣ ص ١٨٠ : "البلوغ الذي يترتب عليه التكليف وجوباً بالصوم وغيره إنما يعلم بإنبات الشَّعر الخشن على العانة أو خروج المني كيف كان نوماً أو يقظة بجماع أو غير جماع ـ وهذا ممّا يشترك فيه الذكور والإناث . والحيض أو الحبل بالنسبة إلى النساء ، إلا أن هذين في الحقيقة إنما هما دليلان على سبق البلوغ وحصوله ، وقيل في الإنبات إنه كذلك أيضاً ، وقيل إنه بنفسه دليل على البلوغ كالمنيّ . والسّن وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثى على المشهور ، ونقل عن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط بلوغ العشر مع أنه في كتاب الحَجر من الكتاب المذكور وافق المشهور ، وكذا نُقلَ القولُ بالعشر عن ابن حمزة ، والخمس عشرة كذلك في الذكر على المشهور ، وعن ابن الجنيد بلوغُ أربع عشرة سنة كما نقله عنه في المختلف ، ونقل عنه في المهذب أنه من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر . وفي
١٢٤٤
‹