الطهارة
صفحة ١٢٥٧ من ٢٠٢٦

٥ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد) عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين القلّاء) عن محمد بن مسلم عن أحدهماﷺ قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كل شهر ؟ قال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت » صحيحة السند .

٦ ـ وفي التهذيبين أيضاً عن الحسين بن سعيد عن حمّاد (بن عيسى) عن شعيب (بن يعقوب العقرقوفي) عن أبي بصير عن أبي عبد اللهﷺ قال : سألته عن الحبلَى ترى الدم ؟ قال : « نعم ، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى »(١٨٥٤) صحيحة السند .

٧ ـ وفي التهذيبين أيضاً عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن سَماعة (بن مِهْران ثقة) قال : سألته ـ أي أبا عبد اللهﷺ ـ عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة » موثّقة السند .

٨ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد (ثقة) قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : جُعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أمّه غذاؤه الدم ، فربّما كَثُر فَفَضُلَ عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة »(١٨٥٥) صحيحة السند .

٩ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحّاف (ثقة) قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : إن أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي : « إذا رأت الحاملُ الدمَ بعدما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحاملُ الدمَ قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عددَ أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدمُ قبل ذلك فلتغتسل

(١٨٥٤) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٧٨.

(١٨٥٥) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٤ ص ٥٧٩ .

١٢٥٧