الطهارة
صفحة ١٢٥٩ من ٢٠٢٦

١٢ ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض رجاله عن محمد بن مسلم عن أحدهماﷺ قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُها ، تَرَى ما تَرَى الحائضُ مِن الدم ؟ قال : « تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمرَ كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلا الوضوء » ضعيفة السند .

١٣ ـ وفي التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار (ثقة فطحي وأصله معتمد) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين »(١٨٦٠) موثّقة السند ، وذلك بتفسيرِها بما يناسب سائرَ الروايات وهو أنه "إنْ كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين لأنه يكون كاشفاً عن امتداده لثلاثة أيام على الأقلّ" .

ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد (بن عيسى أو ابن خالد) عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنّى (أبو المغرّاء السابق الذكر ثقة له أصل) قال : سألت أبا الحسن الأولﷺ عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ؟ فقال : « تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة » صحيحة السند . أقول : ليس في هذا منافاةٌ للأخبار السابقة لأنّ الدفقة والدفقتين فقط لا يكون حيضاً .

※ الطائفة الثانية :

١ ـ روى في التهذيبين بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن (الحسين بن يزيد) النوفلي عن (اسماعيل بن أبي زياد) السكوني(١٨٦١) عن جعفر عن أبيهﷺ أنه قال : « قال النبيﷺ : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدمَ وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة »(١٨٦٢) مصحّحة السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته (٨٤٨ رواية في الكتب الأربعة) ، ولعدم استثناء ابن الوليد رواياته من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والتي كانت تلقّب

(١٨٦٠) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٧٨ .

(١٨٦١) قال الشيخ في العدّة ص ٥٦ : "عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه" ، ولعلّه لذلك وثّقه المحقق الحلّي في المسائل الغريّة . وهنا قد خالفت رواياتُ الطائفة حديثَ السكوني .

(١٨٦٢) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٧٩ .

١٢٥٩