، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه »(١٨٩٩) . روى الشيخ الصدوق في الخصال قال ـ في حديث رقم ٤٠ ـ : "حَدَّثَنا الحسن بن محمد السكوني قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية (الضرير كوفي مهمل المظنون جداً أنه كان عامياً) قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي ظبيان . أقول : المعروف أنّ الأعمش هو سليمان بن مهران (يحتمل وثاقته ق د) ولو كان إسماعيلَ بنَ عبد الله فهو أيضاً من طبقة الصادقﷺ ، فالرواية ضعيفةُ السند .
١١ ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار (مهمل) عن يونس (بن عبد الرحمن) عن بعض رجاله عن أبي عبد اللهﷺ قال : « أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أنّ المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلَّما كَبُرَتْ نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضُها ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأةُ الدمَ في أيام حيضها تركت الصلاةَ ، فإن استمرَّ بها الدمُ ثلاثةَ أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلَّتْ وانتظرَتْ من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإنْ رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما قَرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً فيجب أن تقضيَ ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإنْ تَمَّ لها ثلاثةُ أيام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء . وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسةَ أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّتْ . فإن رأت ـ بَعدَ ذلك ـ الدمَ ولم يَتِمَّ لها من يوم طهرت (طَمَثَتْ ـ خ) عشرةُ أيام فذلك الذي رأت من الحيض تَدَعُ الصلاة ، وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني ـ الذي رأته ـ تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة ، تعمل ما تعمله المستحاضة » . وقال : « كل ما رأت المرأة في
(١٨٩٩) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٩ ص ٥٥٢ .
١٢٧٦
‹