أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم »(١٩١٧) صحيحة السند . و « القرء » يعني الطهر .
ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (محمد) ابن أبي عمير عن جميل (بن درّاج) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قال : « إذا رأت المرأةُ الدمَ قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة »(١٩١٨) صحيحة السند .
٢ ـ وقد تقدم قبل قليل في الرواية ٦ في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهﷺ قال : « وإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة »(١٩١٩) .
٣ ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللهﷺ قال : « أدنى الطهر عشرة أيام » ـ وذكر الحديث إلى أن قال . « ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيامٍ »(١٩٢٠) .
هذا ولكنْ ورد ما قد يخالف ذلك ، لاحظِ الروايتين التاليتين :
١ ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب (ثقة) قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهرَ ثلاثةَ أيام أو أربعة ؟ قال : « تصلي » قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تصَلّي » قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : « تدع الصلاة ، تصنع ما بينهما وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة »(١٩٢١) صحيحة السند .
٢ ـ وفي التهذيبين بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله (ط ٨) عن السندي بن محمد البزّاز (كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين ط دي : ط ٧ وهو ابن أخت صفوان بن يحيى الذي هو من ط رضا :
(١٩١٧) ئل ٢ ب ١١ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٥٣ .
(١٩١٨) ئل ٢ ب ١١ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٥٤ .
(١٩١٩) ئل ٢ ب ١١ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٥٤ .
(١٩٢٠) ئل ٢ ب ١٢ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٥٥ .
(١٩٢١) ئل ٢ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢ ص ٥٤٤ .
١٢٨٦
‹