الطهارة
صفحة ١٢٩٠ من ٢٠٢٦

هي لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهَرَ الدمُ على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغُسلَ وأعادت الكرسف »⁽¹⁹³⁰⁾ ضعيفة السند .

٤ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى (ثقة واقفي) عن سعيد بن يسار (ثقة له كتاب) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : « تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي »⁽¹⁹³¹⁾ موثّقة السند . إذن يمكن أن تنقى المرأةُ بعد اليوم الثالث ثم يأتيها مشحات دم ، في هكذا حالة تستظهر بيَومين أو ثلاثة ثم تعتبر الباقي إستحاضةً .

٥ ـ وروى في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاﷺ قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة »⁽¹⁹³²⁾ صحيحة السند .

٦ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد (ثقة عين) عن أبي الحسن الرضاﷺ قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها ، فقال : « تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة »⁽¹⁹³³⁾ صحيحة السند .

٧ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد (ثقة عين) عن يونس بن يعقوب (ثقة) قال قلت لأبي عبد اللهﷺ : إمرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة »⁽¹⁹³⁴⁾ صحيحة السند .

(١٩٣٠) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٥٧ . وقد أخذت المتن من كتاب الإستبصار .

(١٩٣١) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٨ ص ٥٥٧ .

(١٩٣٢) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٩ ص ٥٥٧ .

(١٩٣٣) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٠ ص ٥٥٧ .

(١٩٣٤) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٥٨ .

١٢٩٠