٨ ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري (القمّي قريب الأمر أظنّ أنه البرقي) عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة »⁽¹⁹³⁵⁾ قد يمكن تصحيح السند.
ورواها في يب أيضاً بالشكل التالي : بإسناده ـ الصحيح عندنا ـ عن علي بن الحسن بن فضال (دي ري) عن جعفر بن محمد بن حكيم (مجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء) عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفرﷺ قال : « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين »⁽¹⁹³⁶⁾ ، وقد لاحظتَ الإرسالَ بين علي بن الحسن بن فضّال وبين جعفر بن محمد بن حكيم ، فهي ـ إضافةً إلى جهالة جعفر بن محمد بن حكيم وقيل إنه لا شيء ـ مرسلةٌ .
٩ ـ وروى المحقق جعفر بنُ الحسن بنُ سعيد الحلّي في (المعتبر) قال : روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب (الخزّاز ثقة كبير المنزلة ، إسمُه إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ في « الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين »⁽¹⁹³⁷⁾ مرسلة السند ، إلا أن يُطمأنّ بصحّة نسخة المحقق وصحّةِ سند المحقق إلى الرواية . وقولُه « ... فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين » يعني أنّ هذه المرأة ـ التي هي ذات عادة وقتية وعددية ـ تقعد عن الصلاة يوماً أو يومين بعد أيامها ثم تَعتبر نفسَها مستحاضةً .
١٠ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمّن أخبره عن أبي عبد اللهﷺ قال : « إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت »⁽¹⁹³⁸⁾ قد يصحّح متنُها من باب تصحيح روايات أصحاب الإجماع الذين منهم ابن المغيرة ، أي تنظر هل يوجد دم في باطن الفرج أم أنه نقى . ورُويَت في التهذيبين بنصٍّ آخر وهو بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن (بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين كتاباً) عن أحمد بن هلال (في ست : كان غالياً متهماً في دينه ، وفي جش : صالح الرواية يعرف
(١٩٣٥) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٣ ص ٥٥٨ .
(١٩٣٦) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٤ ص ٥٥٨ .
(١٩٣٧) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٥ ص ٥٥٨ .
(١٩٣٨) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٥١ .
١٢٩١
‹