الطهارة
صفحة ١٢٩٣ من ٢٠٢٦

بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين ـ أي بنفس السند السابق تماماً ـ قال : سألت أبا جعفرﷺ عن النُفَساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بيومٍ فلا بأس بَعْدُ أن يغشاها زوجُها ، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب »⁽¹⁹⁴¹⁾ فيمكن جداً تعدّدُ السؤالين .

٢ ـ وروى في يب أيضاً بإسناده الصحيح عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان⁽¹⁹⁴²⁾ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ثقة)⁽¹⁹⁴³⁾ قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءَها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلافٌ فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإنْ ظَهَرَ على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ، ثم تُصلِّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت »⁽¹⁹⁴⁴⁾ موثّقة السند .

٣ ـ روى في الكافي⁽¹⁹⁴⁵⁾ عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ قال : « المستحاضة (أي الحائض) تنظر

(١٩٤١) المصدر السابق ح ٤ ص ٦١٢ .

(١٩٤٢) قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ، والناووسي هو الذي وقف على الإمام جعفر الصادقﷺ وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يظهَرَ ويَظهَرَ أمرُه ، وهو القائم المهديّ . وعن الملل والنحل : وقالوا إنّ علياًﷺ مات وستنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلاً ، قيل : نُسبوا إلى رجل يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ "العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

(١٩٤٣) قال علي بن أحمد العقيقي "إنه روى عن أبي عبد اللهﷺ سبعمئة مسألة" وروى عنه كبار رواتنا من قبيل ابن أبي عمير وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان والفضيل بن يسار وصفوان بن يحيى وعبد الله بن سنان وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب وعمر بن أذينة وحماد بن عثمان وموسى بن القاسم وعلي بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وهو يعني أنه كان من كبار فقهائنا .

(١٩٤٤) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٨ ص ٦٠٧ .

(١٩٤٥) ج ٣ ص ٨٨ .

١٢٩٣