اللهﷺ ... ـ إلى أن قال ـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : « إن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة » ، قالت : فإن الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين »⁽¹⁹⁵²⁾ موثّقة السند ، وهذا يعني أنّ الإستظهار هو في مورد الشكّ في كون الدم حيضاً ، وأمّا مع استمرار الدم لشهر أو أكثر فالمرجعية هي إلى أيام الحيض ولا استظهار .
٦ ـ يوضّح هذا المعنى التعبيرُ بالإحتياط فيما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم (بن محمد الجوهري مجهول) عن أبان (بن عثمان) عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرﷺ قال : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً إغتسلت »⁽¹⁹⁵³⁾ ضعيفة السند .
٧ ـ وفي يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن علي بن الحسن بن فضال (فطحي ثقة ضا) عن عَمرو بن عثمان (الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب (ثقة جليل القدر له أصل كبير) عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المستحاضة قال وقال : « تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد »⁽¹⁹⁵⁴⁾ موثّقة السند ، ورواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله.
٨ ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهﷺ قال : سمعته يقول : « المرأة المستحاضة تغتسل (التي لا تطهر ـ خ) عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيَها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها » ، قال وقال : « لم تفعله امرأة قط احتساباً إلا عُوفِيَت من ذلك »⁽¹⁹⁵⁵⁾ صحيحة السند ، ورواها الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
(١٩٥٢) ئل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٣٧ .
(١٩٥٣) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٥٧ .
(١٩٥٤) ئل ٢ ب ٣٩ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٨٦ .
(١٩٥٥) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ٤ ص ٦٠٥ .
١٢٩٥
‹