عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان مثله .
٩ ـ وفي مصحّحة يونس بن عبد الرحمن السابقة قال أبو عبد اللهﷺ : « ... وكذلك أبي أَفتَى في مثل هذا ، وذلك أنّ امرأةً من أهلنا استحاضت⁽¹⁹⁵⁶⁾ ، فسألت أبي عن ذلك فقال : "إذا رأيت الدمَ البحراني⁽¹⁹⁵⁷⁾ فدَعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهرَ ولو ساعةً من نهار فاغتسلي وصَلّي" . قال أبو عبد اللهﷺ : « وأرى جوابَ أبي هاهنا غيرَ جوابِه في المستحاضة الأولى ، ألا ترى أنه قال "تَدَع الصلاةَ أيامَ أقرائها" لأنه نظر إلى عدد الأيام »⁽¹⁹⁵⁸⁾ .
١٠ ـ وفي يب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع (بن سويد السائي ط ري مهمل) عن سيف بن عميرة (الكوفي ثقة واقفي) عن منصور بن حازم (فقيه ثقة) عن (عبد الله) ابن أبي يعفور (ثقة ثقة جليل) عن أبي عبد اللهﷺ قال : « المستحاضة إذا مضت أيامُ أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت »⁽¹⁹⁵⁹⁾ ضعيفة السند .
١١ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي (بن عمر التيمي مجهول) عن سيف بن عميرة (ثقة واقفي) عن إسماعيل بن عبد الخالق (فقيه ثقة) قال : سألت أبا عبد اللهﷺ عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : « إذا مضى وقتُ طهرِها الذي كانت يطهر فيه فلتؤخّرِ الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ، ثم تُصَلّي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخّرْها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ، ثم تُصَلّي المغربَ والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر
(١٩٥٦) أي استمرّ الدم عندها ، وقد صرّحت هذه الروايةُ الطويلة بذلك .
(١٩٥٧) أي المتصف بصفات دم الحيض .
(١٩٥٨) ئل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٣٨ ، وتراه في ئل ٢ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٤٧ ، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج ٦ باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب ٤٦٩٢ ورقمه بلحاظ الباب هو ١١ ص ٤٥٦ .
(١٩٥٩) ئل ٢ ب ١ من أبواب الإستحاضة ح ١٣ ص ٦٠٨ .
١٢٩٦
‹