الطهارة
صفحة ١٣٢١ من ٢٠٢٦

٦ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن أبي عبد الله ـ يعني محمد بن جعفر الأسدي (ثقة) ـ عن معاوية بن حكيم (ثقة) قال قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض الحيض »(٢٠٠٢) مضمرة السند .

قال السيد الحكيم في مستمسكه "بل عن جامع المقاصد دعوى تواتر الأخبار عن النبيّ والأئمة عليهم الصلاة والسلام بوجوب القعود عن الصلاة بمجرّد رؤية الدم أيام الأقراء" (إنتهى) .

(٣٧) بالإجماع في الجملة ـ كما عن المنتهى ـ ويدلّ عليه الرواياتُ الصريحةُ التالية وهي على طائفتين :

الأولى :

١ ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نُعيم الصحّاف (ثقة) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي : « إذا رأت الحاملُ الدمَ بعدما يَمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحاملُ الدمَ قبلَ الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عددَ أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدمُ قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ »(٢٠٠٣) صحيحة السند .

٢ ـ وفي الكافي أيضاً عن الحسين بن محمد (بن عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقة)(٢٠٠٤) عن (عمّه) عبد الله بن عامر (بن عمران ثقة وجه) عن علي بن مهزيار عن الحسين (الحسن ـ خ) بن سعيد عن زرعة (بن محمد) عن (شيخه) سَماعة (بن مِهْران) قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت

(٢٠٠٢) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٤١ .

(٢٠٠٣) ئل ٢ ب ٣٠ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٧٧ .

(٢٠٠٤) قال الشيخ في الفهرست : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله بن عامر . وقال النجاشي ـ في ترجمة عبد الله بن عامر ـ عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة ، وفي أخرى ابن أبي عمير مصغّراً إلى أن قال في الرواية بكتابه : حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه به .

١٣٢١