الطهارة
صفحة ١٣٢٢ من ٢٠٢٦

حيضها ، فقال : « إذا رأت الدمَ قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعَجَّلَ بها الوقتُ .. »(٢٠٠٥) موثقة السند لكون زرعة واقفيّاً .

٣ ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن محمد بن خالد (البرقي) عن القاسم بن محمد (الجوهري)(٢٠٠٦) عن علي بن أبي حمزة (البطائني)(٢٠٠٧) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه »(٢٠٠٨) موثقة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة وهي أحسن سنداً من السند السابق حيث لا يوجد هنا القاسم بن محمد الجوهري ، إلا أن تقول بأنّ كتاب الكافي أضبط من يب كما هو المشهور جداً ، وأنّ الشيخَ قد سقط منه ـ ولو سهواً ـ كلمةُ (القاسم بن محمد الجوهري) .

والطائفة الثانية :

١ ـ روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار (بن حيان الصيرفي الكوفي الساباطي الفطحي ثقة)(٢٠٠٩) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة

(٢٠٠٥) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١ ص ٥٥٦ .

(٢٠٠٦) ثقة لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه بأسانيد صحيحة .

(٢٠٠٧) فيه كلام ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير والبزنطي بأسانيد صحيحة عنه . قال الشيخ في العدّة : "ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه" (إنتهى) . وبعد هذا لا يضرّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ في الموثقة ـ : حدّثني علي بن الحسن بن فضّال قال : "علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم" فإنه يجب حمْلُها على كذبه في الإعتقاد لا في أخباره في فروع الدين .

(٢٠٠٨) ئل ٢ ب ٤ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٤٠ .

(٢٠٠٩) لا شكَّ في اتحاد إسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي الكوفي مع إسحاق بن عمّار الساباطي الفطحي ، إذ رووا في يب وكا عن إسحاق بن عمّار (هكذا مجرَّداً من الصفة) حوالي ٨٠٠ رواية ، وقد ترجم النجاشيُ بنَ حيان الصيرفي فقط وترجم الطوسيُ الساباطيَ فقط ، وهما مع ذلك في نفس الطبقة ، والأمر واضح جداً ، ولا أثر لهذا البحث لوثاقتهما .

١٣٢٢