الطهارة
صفحة ١٣٢٥ من ٢٠٢٦

* وقد يتأخّر الحيضُ عن أواخر أيام العادة كما تلاحظ ذلك في روايات الإستظهار المستفيضة السالفة الذكر أيضاً ، فإنها تفيد بوضوح أنّه ربّما تأخّر الحيضُ عن أواخر أيام العادة من قبيل صحيحة يونس بن يعقوب حيث قال في حيضها : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إمرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة »(٢٠١٥) وعن زرارة « المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين »(٢٠١٦) وفي موثقة إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأةٌ منّا أن أُدخِلَها على أبي عبد الله عليه السلام .... ـ إلى أن قال ـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : « إن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة » وفي مرسلة عبد الله بن المغيرة « إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت »(٢٠١٧) وفي موثقة سَماعة قال : سألته ـ أي أبا عبد الله عليه السلام ـ عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : « تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة »(٢٠١٨) وفي رواية إسماعيل الجعفي « المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهراً إغتسلت »(٢٠١٩) وفي موثّقة سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : « تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي »(٢٠٢٠) وفي صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة »(٢٠٢١) وفي صحيحة محمد بن عمرو بن

(٢٠١٥) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢ ص ٥٥٨ .

(٢٠١٦) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٤ ص ٥٥٨ .

(٢٠١٧) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ٥ ص ٥٥١ .

(٢٠١٨) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٦ ص ٥٥٧ .

(٢٠١٩) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٧ ص ٥٥٧ .

(٢٠٢٠) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٨ ص ٥٥٧ .

(٢٠٢١) ئل ٢ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٩ ص ٥٥٧ .

١٣٢٥