في أيام الحيض إذا عرفت حيضاً كله إن كان الدمُ أسودَ أو غير ذلك ، فهذا يُبَيّنُ لك أنّ قليلَ الدم وكثيرَ أيام الحيضِ حيضٌ كلُّه إذا كانت الأيام معلومة ، فإذا جَهِلَت الأيامَ وعددَها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّرِ لونه ، ثم تَدَع الصلاةَ على قدْر ذلك ، ولا أرى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال "إجلسي كذا وكذا يوماً ، فما زادت فأنت مستحاضة" كما لم يأمرِ الأولى بذلك . وكذلك أبي أفتَى في مثل هذا ، وذلك أنّ امرأةً من أهلنا استحاضت ، فسألت أبي عن ذلك فقال : "إذا رأيت الدمَ البحراني فدَعي الصلاةَ ، وإذا رأيت الطهرَ ولو ساعةً من نهار فاغتسلي وصَلّي" . قال أبو عبد الله عليه السلام : « وأرى جوابَ أبي هاهنا غيرَ جوابِه في المستحاضة الأولى ، ألا ترى أنه قال "تَدَع الصلاةَ أيامَ أقرائها" لأنه نظر إلى عدد الأيام ، وقال هاهنا : "إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة" . وأمَرَها هاهنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغيّر ، وقولُه (البحراني) شبَّه معنى قولِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أنّ دم الحيض أسودُ يُعرَفُ" ، وإنما سَمّاه أبي (بحرانياً) لكثرته ولونِه ، فهذه سُنّةُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في التي اختلط عليها أيامُها حتى لا تَعرِفَها ، وإنما تَعرِفُها بالدم ، ما كان من قليل الأيام وكثير »(٢٠٤٥) وهي واضحة في نفي صحّة قاعدة الإمكان ، إذ أنّ كلامَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام واضح فيها في لزوم أن يكون الدمُ متّصفاً بصفات الحيض كي تعتبره حيضاً وإلا ـ أي مع الشكّ والإحتمال ـ فلا .
ومثلُها موثّقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين ، وإن كان صفرةً فلتغتسل عند كل صلاتين »(٢٠٤٦) وهي أيضاً صريحةٌ في نفي قاعدة الإمكان .
وأوضح منهما ما رواه عبد الله بن جعفر الحِمْيَري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن (بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول) عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الدمَ في غير أيام طمثها فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف تصنع ؟ قال : « تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم ،
(٢٠٤٥) ئل ٢ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٤ ص ٥٣٨ ، وتراه في ئل ٢ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣ ص ٥٤٧ ، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج ٦ باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب ٤٦٩٢ ورقمه بلحاظ الباب هو ١١ ص ٤٥٦ .
(٢٠٤٦) ئل ٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ١٣ ص ٥٥٣ .
١٣٣٨
‹